ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨١ - الحديث ٣٨
[الحديث ٣٨]
٣٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ بِحِذَاءٍ وَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ.
تَمَّ الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الْمِنَّةُ وَ عَلَى نَبِيِّهِ وَ آلِهِ الصَّلَاةُ وَ الرَّحْمَةُ
قوله صلوات الله عليه: فهو أحق
الحديث الثامن و الثلاثون: ضعيف.
و المشهور بين الأصحاب استحباب نزع النعلين في صلاة الجنازة، بل لا يعلم فيه مخالف، و استندوا بهذا الخبر.
و نقل عن الصدوق في المقنع أنه قال: و روي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو، و كان محمد بن الحسن يقول: كيف تجوز صلاة الفريضة و لا تجوز صلاة الجنازة، و كان يقول: لا نعرف النهي في ذلك إلا عن رواية محمد بن موسى الهمداني و كان كذابا.
و قال الصدوق: و صدق في ذلك، إلا أني لا أعرف عن غيره رخصة و أعرف النهي و إن كان عن غير ثقة، و لا يرد الخبر بغير معارض.
قال في الذكرى بعد نقل هذا قلت: قد روى الكليني عن غير طريق الهمداني، إلا أن يفرق بين الحذاء و بين نعل حذو. و استحب المحقق في المعتبر الحفي، لأنه موضع اتعاظ فناسب التذلل [١].
[١]الذكرى ص ٦٢.